الإمام أحمد المرتضى
19
شرح الأزهار
مخرج الخاء ولو عمدا * الشرط الرابع أن يكون جريه في حلق الصائم ( بفعله أو سببه ) فأما لو كان ذلك بغير فعله ولا سببه لم يفسد صومه كمن أوجر ماء فدخل بغير اختياره ( 1 ) وكمن جومعت ( 2 ) مكرهة لا فعل لها أو نائمة فان ذلك لا يفسد وفعله نحو أن يزد رده وأما سببه فنحو أن يفتح فاه ( 3 ) لدخول قطر المطر أو البرد فيدخل ولم يزد رده فان ذلك مفسد لان السبب كالفعل فأما لو فتح فاه للتثأوب لم يفسد وأما لو فتحه لغير غرض رأسا فدخله ذباب ( 4 ) أو مطر أو نحوهما لم يفسد صومه ذكره الاخوان للمذهب وهو قول ش وقال ح ( 5 ) يفسد ومن السبب أن يتعمد القئ ( 6 ) فيرجع منه شئ فإنه يفطر ( 7 ) بذلك ومنه أن يتعمد استخراج النخامة فنزلت الجوف من فمه فإنها تفسد ( 8 ) لأنها قد مرت في الحلق من خارجه بسببه قيل ح والمراد بالفم حيث يبلغه التطهير ( 9 ) وقال الغزالي بل إذا رجعت من مخرج الخاء المعجمة فسد الصوم واختاره الفقيه س في التذكرة قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لأنه مخالف لاطلاق أهل المذهب من اعتبار رجوعها من الفم لا من الحلق والحاء والخاء جميعا من حروف الحلق ( ولو ) أفطر باي أسباب الافطار وكان في تلك الحال ( ناسيا ( 10 ) ) لصومه فان الناسي ؟